الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الثامن عشر: حديث عقبة رضي اللّه عنه، قال: - ثلاث أوقات نهانا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع. وعند زوالها حتى تزول. وحين تضيف للغروب، قلت: رواه الجماعة [مسلم في "أوقات النهي" ص 276، والنسائي في "المواقيت" ص 95، وص 96، "والجنائز" ص 283، وأبو داود في الجنائز - في باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها" ص 98 - ج 2، والترمذي في "باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها" ص 122، وابن ماجه في "باب ما جاء في الأوقات التي لا تصلى فيها على الميت" ص 110.] إلا البخاري من حديث موسى بن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": ورواه روح ابن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه، وزاد فيه، قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل،انتهى. قال البيهقي: ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة، وهو عند كثير من أهل العلم، محمول على كراهية الدفن في هذه الساعات، انتهى. قلت: حمله أبو داود على الدفن الحقيقي [وابن ماجه على الصلاة والدفن، وبوّب عليه. في "الجنائز" - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن" ص 110] فإنه ذكره في "الجنائز" وبوّب عليه "باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها"، وحمله الترمذي على الصلاة، وبوَّب عليه "باب ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها"، ونقل عن ابن المبارك أنه قال: ما معنى أن نقبر فيها موتانا؟ "يعني صلاة الجنائز" انتهى. وقد جاء بتصريح الصلاة فيه، رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في "كتاب الجنائز" من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به، قال: نهانا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نصلي على موتانا عند ثلاث: عند طلوع الشمس، إلى آخره.
|